الشهيد الثاني
417
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده ) وأنه يستحق عليه الشفعة فأنكر الشريك التأخر ( حلف الشريك ) لأنه منكر ، والأصل عدم الاستحقاق ، ( ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ) وإن أجاب بنفي التأخر لأن الغرض هو الاستحقاق فيكفي اليمين لنفيه . وربما كان صادقا في نفي الاستحقاق وإن كان الشراء متأخرا لسبب من الأسباب المسقطة للشفعة فلا يكلف الحلف على نفيه . ويحتمل لزوم حلفه على نفي التأخر على تقدير الجواب به ، لأنه ما أجاب به إلا ويمكنه الحلف عليه ، وقد تقدم مثله في القضاء ( 1 ) ، ( ولو تداعيا السبق تحالفا ) ، لأن كل واحد منهما مدع ، ومدعى عليه فإذا تحالفا استقر ملكهما لاندفاع دعوى كل منهما بيمين الآخر ( ولا شفعة ) ، لانتفاء السبق .